مجموعة مؤلفين
108
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
شهد ، وإن شاء لم يشهد ، فإن شهد شهد بحق قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شيء عليه ؛ لأنّهما لم يشهداه » « 1 » . ورواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد ، وإن شاء سكت » . وقال : « إذا اشهد لم يكن له إلا أن يشهد » « 2 » . وثالثاً : الروايات الدالّة على عدم قبول شهادة الصبي كثيرة ، منها : 1 - صحيحة محمّد بن مسلم : محمّد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمّد عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما قال في الصبي يشهد على الشهادة ، فقال : « إن عقله حين يدرك أنّه حق جازت شهادته » « 3 » . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري « 4 » . 2 - وفي الجعفريات عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنّه قال : « تقبل شهادة الغلام إذا احتلم وكان مرضياً » « 5 » . 3 - معتبرة السكوني : علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها » « 6 » . محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله « 7 » . 4 - أيضاً معتبرة السكوني : رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : « إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها » « 8 » . ورواها الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، وهو ابن أبي زياد « 9 » .
--> ( 1 ) - الكافي 382 : 7 ، ح 6 . التهذيب 258 : 6 ، ح 677 . ( 2 ) - الكافي 381 : 7 ، ح 1 . التهذيب 258 : 6 ، ح 679 . ( 3 ) - الوسائل 342 : 27 ، ب 21 من الشهادات ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر السابق . ( 5 ) - جامع الأحاديث 215 : 30 . ( 6 ) - الوسائل 342 : 27 ، ب 21 من الشهادات ، ح 2 . ( 7 ) - المصدر السابق . ( 8 ) - المصدر السابق : 343 ، ح 4 . ( 9 ) - المصدر السابق .